المادة 243
مادة 243:
يرث الحمل بشرط انفصاله حيا, ولو سقط ميتا لم يكن له شيء, ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه الى مورثه.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 243 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 243:
يرث الحمل بشرط انفصاله حيا, ولو سقط ميتا لم يكن له شيء, ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه الى مورثه.
المادة 243 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/243/