المادة 256
مادة 256:
اذا اختلفت نسبة الاخوة الى الميت فكان بعضهم لابوين وبعضهم لاب فقط او لام فقط, فالمتقرب بالاب خاصة يسقط بالمتقرب بالابوين) وانما يرث المتقرب بالاب فحسب اذا فقد المتقرب بالابوين, ويأخذ الاخ والاخت لاب ما يأخذه الاخ والاخت لابوين.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 256 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 256:
اذا اختلفت نسبة الاخوة الى الميت فكان بعضهم لابوين وبعضهم لاب فقط او لام فقط, فالمتقرب بالاب خاصة يسقط بالمتقرب بالابوين) وانما يرث المتقرب بالاب فحسب اذا فقد المتقرب بالابوين, ويأخذ الاخ والاخت لاب ما يأخذه الاخ والاخت لابوين.
المادة 256 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/256/