المادة 256
مادة 256:
اذا اختلفت نسبة الاخوة الى الميت فكان بعضهم لابوين وبعضهم لاب فقط او لام فقط, فالمتقرب بالاب خاصة يسقط بالمتقرب بالابوين) وانما يرث المتقرب بالاب فحسب اذا فقد المتقرب بالابوين, ويأخذ الاخ والاخت لاب ما يأخذه الاخ والاخت لابوين.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
مادة 256:
اذا اختلفت نسبة الاخوة الى الميت فكان بعضهم لابوين وبعضهم لاب فقط او لام فقط, فالمتقرب بالاب خاصة يسقط بالمتقرب بالابوين) وانما يرث المتقرب بالاب فحسب اذا فقد المتقرب بالابوين, ويأخذ الاخ والاخت لاب ما يأخذه الاخ والاخت لابوين.
المادة 256 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/256/