المادة 273
مادة 273:
الزوجة تشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث, ولها الربع
اذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها والثمن اذا كان له ولد
منها او من غيرها, واذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الربع
او الثمن يقتسمنه بالسوية.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 273 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 273:
الزوجة تشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث, ولها الربع
اذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها والثمن اذا كان له ولد
منها او من غيرها, واذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الربع
او الثمن يقتسمنه بالسوية.
المادة 273 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/273/