The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 273

المادة 273

مادة 273:

الزوجة تشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث, ولها الربع

اذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها والثمن اذا كان له ولد

منها او من غيرها, واذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الربع

او الثمن يقتسمنه بالسوية.

المادة 273 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/273/