المادة 276
مادة 276:
اذا اجرى الرجل عقد زواجه على امرأة في مرض موته, ثم توفي قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث ولا عدة.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 276 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 276:
اذا اجرى الرجل عقد زواجه على امرأة في مرض موته, ثم توفي قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث ولا عدة.
المادة 276 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/276/