المادة 276
مادة 276:
اذا اجرى الرجل عقد زواجه على امرأة في مرض موته, ثم توفي قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث ولا عدة.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
مادة 276:
اذا اجرى الرجل عقد زواجه على امرأة في مرض موته, ثم توفي قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث ولا عدة.
المادة 276 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/276/