المادة 210
اذا صرح الميت في وصيته ان تجهيزه ودفنه وديونه كل ذلك يخرج من الثلث عمل بقوله وقسمت التركة اثلاثا من بدء
الامر.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 210 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا صرح الميت في وصيته ان تجهيزه ودفنه وديونه كل ذلك يخرج من الثلث عمل بقوله وقسمت التركة اثلاثا من بدء
الامر.
المادة 210 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/210/