المادة 31
يخرج ثلث اعضاء اول مجلس بالقرعة بعد مرور السنة الثانية باستثناء النقيب وينتخب بدلا عنهم وذلك لحين انتظام العملية الانتخابية.
قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded
Article 31 of Law No. 364 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يخرج ثلث اعضاء اول مجلس بالقرعة بعد مرور السنة الثانية باستثناء النقيب وينتخب بدلا عنهم وذلك لحين انتظام العملية الانتخابية.
المادة 31 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/31/