The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 364 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يجتمع مجلس النقابة مرة على الاقل في الشهر بدعوة خطية من النقيب مرفقة بجدول اعمال الجلسة .

ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم النقيب او نائبه في حال غيابه. وفي حال غيابهما يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا واذا تخلف النقيب عن دعوة المجلس يحق لثلاثة اعضاء على الاقل دعوة المجلس.

المادة 38 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/38/