المادة 38
يجتمع مجلس النقابة مرة على الاقل في الشهر بدعوة خطية من النقيب مرفقة بجدول اعمال الجلسة .
ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم النقيب او نائبه في حال غيابه. وفي حال غيابهما يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا واذا تخلف النقيب عن دعوة المجلس يحق لثلاثة اعضاء على الاقل دعوة المجلس.