The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 38

المادة 38

يجتمع مجلس النقابة مرة على الاقل في الشهر بدعوة خطية من النقيب مرفقة بجدول اعمال الجلسة .

ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم النقيب او نائبه في حال غيابه. وفي حال غيابهما يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا واذا تخلف النقيب عن دعوة المجلس يحق لثلاثة اعضاء على الاقل دعوة المجلس.

المادة 38 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/38/