The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Law No. 364 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

لا يجوز تعيين مفوضي المراقبة الذين تنص على تعيينهم القوانين المرعية الاجراء الا من المكاتب المدرجة في السجل الخاص لدى النقابة او من خبراء المحاسبة المجازين المقيدين في جدول النقابة العام. يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية الحالات التي يجب فيها على المكلف اعتماد مكتب او خبير محاسبة مجاز للمصادقة على حساباته وميزانيته السنوية.

نص مرتبط:

ارفاق تقارير خبراء المحاسبة بالتصاريح والبيانات المالية للشركات

المادة 57 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/57/