المادة 57
لا يجوز تعيين مفوضي المراقبة الذين تنص على تعيينهم القوانين المرعية الاجراء الا من المكاتب المدرجة في السجل الخاص لدى النقابة او من خبراء المحاسبة المجازين المقيدين في جدول النقابة العام. يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية الحالات التي يجب فيها على المكلف اعتماد مكتب او خبير محاسبة مجاز للمصادقة على حساباته وميزانيته السنوية.
نص مرتبط:
ارفاق تقارير خبراء المحاسبة بالتصاريح والبيانات المالية للشركات