The whole text

قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 57

المادة 57

لا يجوز تعيين مفوضي المراقبة الذين تنص على تعيينهم القوانين المرعية الاجراء الا من المكاتب المدرجة في السجل الخاص لدى النقابة او من خبراء المحاسبة المجازين المقيدين في جدول النقابة العام. يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية الحالات التي يجب فيها على المكلف اعتماد مكتب او خبير محاسبة مجاز للمصادقة على حساباته وميزانيته السنوية.

نص مرتبط:

ارفاق تقارير خبراء المحاسبة بالتصاريح والبيانات المالية للشركات

المادة 57 من قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/258046/article/57/