The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 101

Article 101 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 101

مادة 101: ليس للوصي بيع غير المنقولات من اموال القاصر الا بمسوغ من المسوغات الشرعية الاتية: 1- ان يكون في بيع العقار خير للقاصر بان يباع باكثر من بدل مثله 2- ان يكون على الميت دين لا يمكن ايفاؤه الا من ثمن العقار 3- ان يكون في التركة وصية مرسلة (مطلقة) ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية. 4- ان يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود او عروض . 5- ان تكون نفقاته وما يترتب عليه من اموال اميرية يزيد على غلاته. 6- ان يكون العقار آيلا الى الخراب ولم يكن للقاصر نقود تمكنه من الترميم

المادة 101 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/101/