المادة 102
مادة 102: تشترط اجازة القاضي لنفاذ عقد البيع باحد المسوغات الشرعية المذكورة في المادة السابقة. ولا يجوز للقاضي ان يمنح الاجازة الا بعد اجراء تحقيق دقيق يثبت المسوغات الشرعية المشار اليها.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 102 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 102: تشترط اجازة القاضي لنفاذ عقد البيع باحد المسوغات الشرعية المذكورة في المادة السابقة. ولا يجوز للقاضي ان يمنح الاجازة الا بعد اجراء تحقيق دقيق يثبت المسوغات الشرعية المشار اليها.
المادة 102 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/102/