المادة 127
مادة 127: اذا ترك المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ امواله وادارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده الا اذا ظهرت خيانته او تقصيره ولا تنزع الورثة المال من يده وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود اذا احتاجت الى تعمير الا باذن القاضي.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 127 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 127: اذا ترك المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ امواله وادارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده الا اذا ظهرت خيانته او تقصيره ولا تنزع الورثة المال من يده وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود اذا احتاجت الى تعمير الا باذن القاضي.
المادة 127 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/127/