The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 127

المادة 127

مادة 127: اذا ترك المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ امواله وادارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده الا اذا ظهرت خيانته او تقصيره ولا تنزع الورثة المال من يده وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود اذا احتاجت الى تعمير الا باذن القاضي.

المادة 127 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/127/