المادة 140
مادة 140: لا ينتفي نسب الولد في الاحوال الاتية: 1- اذا نفاه الزوج بعد مضي الوقت المبين في المادة السابقة 2- اذا نفاه بعد الاقرار به صراحة او دلالة 3- اذا نزل الولد ميتا ثم نفاه 4- اذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعا
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 140 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 140: لا ينتفي نسب الولد في الاحوال الاتية: 1- اذا نفاه الزوج بعد مضي الوقت المبين في المادة السابقة 2- اذا نفاه بعد الاقرار به صراحة او دلالة 3- اذا نزل الولد ميتا ثم نفاه 4- اذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعا
المادة 140 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/140/