المادة 141
مادة 141: اذا ولدت المطلقة او المتوفي عنها زوجها ولدا لاقل من ثلاثماية يوم من وقت الطلاق او الوفاة يثبت نسب ولدها. اما اذا جاءت به لاكثر من ثلاثماية يوم فلا يثبت نسبه
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 141 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 141: اذا ولدت المطلقة او المتوفي عنها زوجها ولدا لاقل من ثلاثماية يوم من وقت الطلاق او الوفاة يثبت نسب ولدها. اما اذا جاءت به لاكثر من ثلاثماية يوم فلا يثبت نسبه
المادة 141 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/141/