The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 164

Article 164 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 164

مادة 164: يجوز ابقاء الوصية مستورة وفي هذه الحالة يضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه في الشمع الاحمر بحضرة القاضي وبخاتم المحكمة ويوقعه مع القاضي واربعة شهود ثم ينظم القاضي محضرا بذلك ويدرج في سجل الوصايا وتعطى صورة مصدقة عنه لصاحب العلاقة ويحفظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي

المادة 164 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/164/