المادة 33
مادة 33: اذا اذن القاضي للزوجة المعسرة بالاستدانة عملا باحكام المواد السابقة واستدانت من قريب تلزمه نفقتها فلهذا القريب حق الرجوع على الزوج فقط. اما اذا استدانت من غريب فللدائن الخيار في ان يطالب الزوج او الزوجة.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded
Article 33 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: اذا اذن القاضي للزوجة المعسرة بالاستدانة عملا باحكام المواد السابقة واستدانت من قريب تلزمه نفقتها فلهذا القريب حق الرجوع على الزوج فقط. اما اذا استدانت من غريب فللدائن الخيار في ان يطالب الزوج او الزوجة.
المادة 33 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/33/