The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

مادة 34: اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير او بذمته واقر المؤتمن او المديون بالمال الذي بيده او بذمته او انكر ذلك واثبتت الزوجة امام المحكمة المدنية المختصة فبعد ان تقيم الزوجة البينة بالزوجية وتحلف اليمين على ان الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير مطلقة يقدر لها النفقة من ذلك المال او من ريعه او من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب .

المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/34/