المادة 34
مادة 34: اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير او بذمته واقر المؤتمن او المديون بالمال الذي بيده او بذمته او انكر ذلك واثبتت الزوجة امام المحكمة المدنية المختصة فبعد ان تقيم الزوجة البينة بالزوجية وتحلف اليمين على ان الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير مطلقة يقدر لها النفقة من ذلك المال او من ريعه او من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب .