The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير او بذمته واقر المؤتمن او المديون بالمال الذي بيده او بذمته او انكر ذلك واثبتت الزوجة امام المحكمة المدنية المختصة فبعد ان تقيم الزوجة البينة بالزوجية وتحلف اليمين على ان الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير مطلقة يقدر لها النفقة من ذلك المال او من ريعه او من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب .

المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/34/