The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 72

Article 72 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 72

مادة 72: اذا كان اقارب الطفل الفقير المعدم ابوه بعضهم اصولا وبعضهم حواشي فان كان احد الصنفين وارثا والاخر غير وارث يعتبر الاصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء اكان هو الوارث ام لا فان كان كل من الاصول والحواشي وارثا يعتبر الارث وتجب عليهم النفقة على قدر انصبائهم في الارث .

المادة 72 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/72/