المادة 72
مادة 72: اذا كان اقارب الطفل الفقير المعدم ابوه بعضهم اصولا وبعضهم حواشي فان كان احد الصنفين وارثا والاخر غير وارث يعتبر الاصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء اكان هو الوارث ام لا فان كان كل من الاصول والحواشي وارثا يعتبر الارث وتجب عليهم النفقة على قدر انصبائهم في الارث .