The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 72

المادة 72

مادة 72: اذا كان اقارب الطفل الفقير المعدم ابوه بعضهم اصولا وبعضهم حواشي فان كان احد الصنفين وارثا والاخر غير وارث يعتبر الاصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء اكان هو الوارث ام لا فان كان كل من الاصول والحواشي وارثا يعتبر الارث وتجب عليهم النفقة على قدر انصبائهم في الارث .

المادة 72 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/72/