The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 84

Article 84 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 84

مادة 84: اذا باع الاب الحائز الاوصاف المذكورة في المادة السابقة شيئا من اموال ولده المنقولة او غير المنقولة او اشترى له شيئا او اجر شيئا من ماله بغبن فاحش اقام القاضي وصيا لطلب ابطال عقد البيع او الايجار ولا يتوقف الابطال على الاجارة بعد البلوغ. واذا درك الولد قبل انقضاء مدة الاجارة الصحيحة فليس له نقضها اما عقد الشراء فينفذ على الولي لا على ولده.

المادة 84 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/84/