المادة 84
مادة 84: اذا باع الاب الحائز الاوصاف المذكورة في المادة السابقة شيئا من اموال ولده المنقولة او غير المنقولة او اشترى له شيئا او اجر شيئا من ماله بغبن فاحش اقام القاضي وصيا لطلب ابطال عقد البيع او الايجار ولا يتوقف الابطال على الاجارة بعد البلوغ. واذا درك الولد قبل انقضاء مدة الاجارة الصحيحة فليس له نقضها اما عقد الشراء فينفذ على الولي لا على ولده.