The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 84

المادة 84

مادة 84: اذا باع الاب الحائز الاوصاف المذكورة في المادة السابقة شيئا من اموال ولده المنقولة او غير المنقولة او اشترى له شيئا او اجر شيئا من ماله بغبن فاحش اقام القاضي وصيا لطلب ابطال عقد البيع او الايجار ولا يتوقف الابطال على الاجارة بعد البلوغ. واذا درك الولد قبل انقضاء مدة الاجارة الصحيحة فليس له نقضها اما عقد الشراء فينفذ على الولي لا على ولده.

المادة 84 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/84/