The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز No repeal recorded

المادة 98

Article 98 of Law of 24 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 98

مادة 98: لا تبرأ ذمة الوصي بتسليمه الى القاصر امواله اذا بلغ كان مجنونا او معتوها او ذا غفلة او ذا سفه. ولا يصح التسليم في مثل هذه الاحوال الا للوصي الذي ينصبه القاضي.

المادة 98 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/98/