المادة 18
مادة 18: ان شهادة اطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له ان ارتبط بعقد زواج يجب ان تتضمن الاسباب التي دعت الى اطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان والفسخ والطلاق.
قانون تاريخ 02/04/1951 No repeal recorded
Article 18 of Law of 2 Apr 1951. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 18: ان شهادة اطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له ان ارتبط بعقد زواج يجب ان تتضمن الاسباب التي دعت الى اطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان والفسخ والطلاق.
المادة 18 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258197/article/18/