The whole text

قانون تاريخ 02/04/1951 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law of 2 Apr 1951. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: يعاقب بالغرامة من 500 الى 2000 ليرة لبنانية: اولا- كل رجل دين يعقد زواجا بين زوجين لا ينتميان الى طائفته. ثانيا- كل رجل دين يجري امامه عقد زواج بدون ان يكون مأذونا من قبل رئاسته المختصة. ثالثا- كل رجل دين يجري امامه عقد زواج يكون فيه احد المتعاقدين من غير طائفته بدون شهادة اطلاق حال من سلطة الفريق الغريب عن طائفته او بدون شهادة من دوائر الاحوال الشخصية المدنية التي يرجع اليها اعطاء الشهادة المذكورة في حال امتناع السلطة المذهبية عن ذلك. رابعا- كل رجل دين يجري امامه عقد زواج يكون فيه المتعاقدان اجنبيين عن الجنسية اللبنانية او احدهما اجنبيا اذا عقد زواجهما امام سلطة دينية لبنانية صالحة بدون شهادة بمطلق الحال والاهلية للزواج من قبل السلطة المدنية الاجنبية الصالحة واذا كان قانون الاجنبي لا يعطي في لبنان السلطة الاجنبية الصلاحية لاعطاء شهادة اطلاق الحال والاهلية فالسلطة المذهبية تجري كل التحقيقات اللازمة لاستثبات مطلق الحال والاهلية.

المادة 17 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258197/article/17/