The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 110

Article 110 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 110

1- اذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين, فكل باق مما وصل اليه من المتبني يرد اليه او لورثته. واما امواله الاخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام.

2- حق المتبنى في ارث المتبني ينتقل الى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية, وليس للمتبني ولا لفروعه اي حق في تركة والدي المتبني او اقاربه.

المادة 110 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/110/