The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 126

Article 126 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 126

1- بدل الارضاع يلزم الصغير اذا كان ذا مال خاص .

2- بدل حراسة الولد هو دوما على الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة وعند نقضها فعلى من تسبب من الزوجين بذلكن بذنبه, ما لم يكن هذا فقيرا, فتتوجب اذ ذاك على الغني منهما مع حق الرجوع بها على المذنب عند الميسرة.

المادة 126 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/126/