المادة 127
اذا كانت الام الحارسة للولد مفصولة عن ابيه, فليس لها ان تسافر به من بلد ابيه الى بلد آخر بدون اذن الاب . وكذلك ليس للاب ان يخرج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حارسة له, الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 127 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا كانت الام الحارسة للولد مفصولة عن ابيه, فليس لها ان تسافر به من بلد ابيه الى بلد آخر بدون اذن الاب . وكذلك ليس للاب ان يخرج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حارسة له, الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.
المادة 127 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/127/