المادة 142
باستثناء الزوجة, لا نفقة الا لمحتاج. لذا فمن كان ذا مال او كسوبا فنفقته اولا في ماله وكسبه.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 142 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
باستثناء الزوجة, لا نفقة الا لمحتاج. لذا فمن كان ذا مال او كسوبا فنفقته اولا في ماله وكسبه.
المادة 142 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/142/