المادة 142
باستثناء الزوجة, لا نفقة الا لمحتاج. لذا فمن كان ذا مال او كسوبا فنفقته اولا في ماله وكسبه.
قانون تاريخ 22/02/1949 In force
باستثناء الزوجة, لا نفقة الا لمحتاج. لذا فمن كان ذا مال او كسوبا فنفقته اولا في ماله وكسبه.
المادة 142 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/142/