المادة 16
يعتبر الشخص كبيرا او راشدا ويتمتع بحرية التصرف بشؤونه متى اتم الثامنة عشرة من عمره, وما دام تحت هذه السن فهو قاصر ويخضع في تصريف شؤونه لوليه او وصيه ما خلا تلك الامور التي يخوله القانون صراحة ممارستها بذاته.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 16 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يعتبر الشخص كبيرا او راشدا ويتمتع بحرية التصرف بشؤونه متى اتم الثامنة عشرة من عمره, وما دام تحت هذه السن فهو قاصر ويخضع في تصريف شؤونه لوليه او وصيه ما خلا تلك الامور التي يخوله القانون صراحة ممارستها بذاته.
المادة 16 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/16/