The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 16

المادة 16

يعتبر الشخص كبيرا او راشدا ويتمتع بحرية التصرف بشؤونه متى اتم الثامنة عشرة من عمره, وما دام تحت هذه السن فهو قاصر ويخضع في تصريف شؤونه لوليه او وصيه ما خلا تلك الامور التي يخوله القانون صراحة ممارستها بذاته.

المادة 16 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/16/