المادة 166
الابراء من النفقة قبل فرضها, قضاء او رضاء, باطل. وبعد فرضها صحيح عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلة دخل اولها سواء اكانت شهرا ام سنة.
- الابراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح الا اذا ابرمته المحكمة.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 166 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
الابراء من النفقة قبل فرضها, قضاء او رضاء, باطل. وبعد فرضها صحيح عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلة دخل اولها سواء اكانت شهرا ام سنة.
- الابراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح الا اذا ابرمته المحكمة.
المادة 166 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/166/