المادة 167
1- تجب النفقة بكل انواعها على الاب لولده الصغير ذكرا كان او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب , ويتيسر له وتتزوج الانثى.
2- ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الاولاد ولا فتح بيوت لهم او تأسيس تجارة او صناعة.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 167 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
1- تجب النفقة بكل انواعها على الاب لولده الصغير ذكرا كان او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب , ويتيسر له وتتزوج الانثى.
2- ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الاولاد ولا فتح بيوت لهم او تأسيس تجارة او صناعة.
المادة 167 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/167/