المادة 172
اذا اشتكت الام من عدم انفاق الاب او من تقتيره على الولد, تفرض له المحكمة النفقة وتأمر باعطائها لامه لتنفق عليه.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 172 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا اشتكت الام من عدم انفاق الاب او من تقتيره على الولد, تفرض له المحكمة النفقة وتأمر باعطائها لامه لتنفق عليه.
المادة 172 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/172/