المادة 172
اذا اشتكت الام من عدم انفاق الاب او من تقتيره على الولد, تفرض له المحكمة النفقة وتأمر باعطائها لامه لتنفق عليه.
قانون تاريخ 22/02/1949 In force
اذا اشتكت الام من عدم انفاق الاب او من تقتيره على الولد, تفرض له المحكمة النفقة وتأمر باعطائها لامه لتنفق عليه.
المادة 172 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/172/