The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 194

Article 194 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 194

ليس للوصي بيع اموال القاصر الثابتة الا باجازة من المحكمة لا تمنحها الا بعد التثبت من احد المسوغات التالية:

أ- ان يكون في بيع العقار خير للقاصر بأن يباع بأكثر من بدل مثله.

ب - ان يكون على الميت دين لا يمكن ايفاؤه الا من ثمن العقار.

ج- ان يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها, ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.

د- ان يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود او عروض .

ه- ان تكون نفقاته وما يترتب عليه من اموال اميرية تزيد على غلاته.

و- ان يكون العقار آئلا الى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم.

ز- ان يكون بالامكان شراء عقار اوفر ريعا بثمنه.

المادة 194 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/194/