المادة 193
للوصي ان يتصرف في منقولات القاصر كافة, وان لم يكن للقاصر حاجة بثمنها, على ان يستأذن المحكمة بذلك.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 193 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
للوصي ان يتصرف في منقولات القاصر كافة, وان لم يكن للقاصر حاجة بثمنها, على ان يستأذن المحكمة بذلك.
المادة 193 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/193/