المادة 228
يصح تصديق وصايا العالميين من مطران طائفة الموصي او من نائبه العام او من المحكمة المذهبية لتلك الطائفة او من كاهن آخر ينتدبه المطران او المحكمة المذهبية لهذه الغاية بكتابة, على ان يتم التصديق وفقا لاحكام قانون الوصية المدني.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 228 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يصح تصديق وصايا العالميين من مطران طائفة الموصي او من نائبه العام او من المحكمة المذهبية لتلك الطائفة او من كاهن آخر ينتدبه المطران او المحكمة المذهبية لهذه الغاية بكتابة, على ان يتم التصديق وفقا لاحكام قانون الوصية المدني.
المادة 228 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/228/