المادة 228
يصح تصديق وصايا العالميين من مطران طائفة الموصي او من نائبه العام او من المحكمة المذهبية لتلك الطائفة او من كاهن آخر ينتدبه المطران او المحكمة المذهبية لهذه الغاية بكتابة, على ان يتم التصديق وفقا لاحكام قانون الوصية المدني.
قانون تاريخ 22/02/1949 In force
يصح تصديق وصايا العالميين من مطران طائفة الموصي او من نائبه العام او من المحكمة المذهبية لتلك الطائفة او من كاهن آخر ينتدبه المطران او المحكمة المذهبية لهذه الغاية بكتابة, على ان يتم التصديق وفقا لاحكام قانون الوصية المدني.
المادة 228 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/228/