The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

يشترط لصحة الخطبة:

أ - ان يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في اجرائها.

ب - ان تعقد للشرقيين وفقا للقوانين 6 و86 و87 من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية, للاتين وفقا للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.

ج - ان لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة, الا اذا فسخ منها قبل الخطبة .

اما الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن او ارادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على ان يعقد الزواج بعد زوالها.

المادة 28 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/28/