المادة 28
يشترط لصحة الخطبة:
أ - ان يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في اجرائها.
ب - ان تعقد للشرقيين وفقا للقوانين 6 و86 و87 من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية, للاتين وفقا للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.
ج - ان لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة, الا اذا فسخ منها قبل الخطبة .
اما الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن او ارادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على ان يعقد الزواج بعد زوالها.