The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 28

المادة 28

يشترط لصحة الخطبة:

أ - ان يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في اجرائها.

ب - ان تعقد للشرقيين وفقا للقوانين 6 و86 و87 من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية, للاتين وفقا للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.

ج - ان لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة, الا اذا فسخ منها قبل الخطبة .

اما الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن او ارادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على ان يعقد الزواج بعد زوالها.

المادة 28 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/28/