The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

ولئن كان يجدر بالوالدين وبالاقارب الادنين ان يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم باعطائهن بائنات بنسبة امثالهن, فلا تجب البائنة مع ذلك شرعا الا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية, اذا كانت البائنة اموالا منقولة, والمطرانية او المحكمة الكنسية, اذا كانت الاموال غير منقولة.

المادة 59 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/59/