The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 76

Article 76 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 76

1- في حال وجوب رد البائنة فان كانت من النوع المثمن وجب على الزوج او ورثته ارجاع المبلغ الذي تحدد ثمنا لها عند تسلمه اياها, الا اذا كانت هلكت او تنقصت قيمتها كثيرا بسبب طوارىء فجائية, فللمحكمة اذ ذاك تقدير ما يجب ان ينزل من قيمتها.

2- وان كانت من النوع غير المثمن وجب ردها عينا مع ملحقاتها ومضافاتها كما تكون وقت استحقاق الرد. الا اذا كان اصابها تلف او نقصان عن غش او اهمال ارتكبه الزوج في ادارتها فللمحكمة عندئذ تقدير مسؤوليته والحكم بالتعويض .

3- اما اذا كانت البائنة قد بيعت فيرد اذ ذاك ثمنها.

المادة 76 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/76/