المادة 76
1- في حال وجوب رد البائنة فان كانت من النوع المثمن وجب على الزوج او ورثته ارجاع المبلغ الذي تحدد ثمنا لها عند تسلمه اياها, الا اذا كانت هلكت او تنقصت قيمتها كثيرا بسبب طوارىء فجائية, فللمحكمة اذ ذاك تقدير ما يجب ان ينزل من قيمتها.
2- وان كانت من النوع غير المثمن وجب ردها عينا مع ملحقاتها ومضافاتها كما تكون وقت استحقاق الرد. الا اذا كان اصابها تلف او نقصان عن غش او اهمال ارتكبه الزوج في ادارتها فللمحكمة عندئذ تقدير مسؤوليته والحكم بالتعويض .
3- اما اذا كانت البائنة قد بيعت فيرد اذ ذاك ثمنها.